الذهبي
132
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
صفة الصلاة 111 - مسألة : يقومونَ إليها عندَ ذكر الإقامةِ ، ويكبِّرون إذا فرغ ( منها ) . وقال أبو حنيفة : يقومون عند الحيعلة ، ويكبرون عند ذكر الإقامة . وقال الشافعي : يقومون إذا فرغ منها . [ ق 29 - أ ] / ويروى عن ابن أبي أوفى ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان إذا قال بلالٌ : قد قامت الصلاةُ ، نهضَ . ذكره أصحابنا . 112 - مسألة : لا تنعقدُ الصلاةُ إلا بقولِ : اللهُ أكبرُ . وقال أبو حنيفة : تنعقد بكل لفظٍ قصدَ به التعظيمُ . الثوري ، عن ابن عقيل ، عن محمد ابن الحنفية ، عن أبيه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' مفتاحُ الصَّلاةِ الطهورُ ، وتحريمها التكبيرُ ، وتحليلها التسليمُ ' . ( ت ) : هذا أصحُّ شيءٍ في الباب . كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بابن عقيل . 113 - مسألة : ولاَ تنعقدُ بالله الأكبر .